العلامة الحلي

515

قواعد الأحكام

المسلمين في البلد بل بناء محلته ، ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر . ولا يمنع من شراء دار مرتفعة ، ولا تهدم لو ملكها ، نعم لو اشتراها ( 1 ) من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع ، ولو شراها ( 2 ) المسلم من هذا الظالم لم تهدم ، فلو باعها المسلم فالأقرب إقرارها ( 3 ) على العلو ، ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له أن يعلو في الإعادة ، ولا يلزمهم إخفاء العمارة . ج : عدم دخول المساجد ، لا للاستيطان ولا للاجتياز ، سواء أذن لهم مسلم أولا . د : عدم استيطان الحجاز ، - والمراد به مكة والمدينة - ، وهي داخلة في جزيرة العرب لأن حدها من عدن إلى ريف عبادان طولا ، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا . ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز والامتياز منه ( 4 ) ، ولا يمكنوا ( 5 ) من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى بيوم ( 6 ) الدخول والخروج . ويمنع من الاجتياز بالحرم ، فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها ، ولو دفن به نبش قبره وأخرج ، ولو مرض وخيف موته بنقله نقل . ه‍ : التزام جميع ما تقدم من الشرائط .

--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " لو شراها " . ( 2 ) في ( ج ) : " ولو اشتراها " . ( 3 ) في ( ا ) و ( ب ) و ( ج ) : " إقراره " . ( 4 ) قال الطريحي في مجمع البحرين ( مير ) : " ج 3 ص 486 ( الميرة - بالكسر فالسكون - : طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد إلى بلد ) . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ : " ولا يمكن " . ( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " يوم " .